صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان رواه مسلم . ونصبهما دليل على أنه كان يصلي . وروي عنها أيضا أنها قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي متفق عليه . والظاهر أن غمزه رجليها كان من غير حائل لأن الأصل عدمه ولأن اللمس ليس بحدث وإنما هو داع إليه فاعتبرت الحالة التي يدعو إليه فيها وهي حال الشهوة . ( أو ) لمس ( أنثى لذكر ) بشيء من بدنها ( بشهوة ) لأنها ملامسة تنقض الوضوء فاستوى فيها الذكر والأنثى كالجماع سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها ؟ قال : ما سمعت فيها شيئا وإنما هي شقيقة الرجل يعجبني أن تتوضأ . ( بلا حائل ) لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها أشبه ما لو لمس ثيابها بشهوة والشهوة لا توجب الوضوء بمجردها كما لو وجدت من غير لمس شيء ( ولو ) كان اللمس ( ب ) عضو ( زائد لزائد ) كاليد والرجل أو الأصبع الزائدة كالأصلي ( أو ) كان اللمس لعضو ( أشل ) لا نفع فيه أو به ( أو ) كان اللمس ( لميت ) للعموم وكما يجب الغسل لوطىء الميت ( أو ) كان اللمس ل ( هرم ) أو ( محرم ) لما سبق . | و ( لا ) ينقض لمس مطلقا ( لشعر وظفر وسن ولا اللمس بذلك ) أي : السن والظفر والشعر لأنها تنفصل في حال السلامة أشبه لمس الدمع ولذلك لا يقع طلاق ونحوه أوقع بها ( ولا ) ينقض لمس ( من ) لها أو له ( دون سبع ) لأنه ليس محلا للشهوة ( ولا ) لمس ( رجل لأمرد ) وهو : الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته قاله في القاموس ولو لشهوة ( أو ) لمس ( امرأة لامرأة ) ولو لشهوة لعدم تناول النص له ( ولا إن وجد ممسوس فرج أو ملموس بدن شهوة ) يعني : لا ينتقض وضوء
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي