( بيد ) : متعلق بمس وهي من رؤوس أصابع ( إلى كوع ) ؛ فلا نقض إذا مسه بغيرها لحديث أحمد والدارقطني من أفضى بيده إلى ذكره ولأن غير اليد ليس بآلة اللمس ( ولو ) كانت اليد ( زائدة ) لعموم ما سبق . ولا فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها لأنه جزء منها أشبه بطنها ( خلا ظفر ) فلا ينقض المس به لأنه في حكم المنفصل . ( ولا نقض بمس محل فرج بائن ) أي : محل ذكر مقطوع من محل أصول الأنثيين كسائر البدن لأنه لم يمس ذكرا وكذا مس البائن لذهاب حرمته كما يعلم مما سبق . ( ولا ) نقض ( ب ) مس ( الأنثيين أو ) مس ( ما بين الفرجين ) لعدم إطلاق الفرج على ذلك ( أو ) أي : ولا نقض بمس ( فرج بهيمة أو شفري أنثى وهما ) : أسكتاها أي : ( حافتا فرجها ) لأنهما ليسا من الفرج ( بل ) يحصل النقض ( ب ) مس ( مخرج بول ومني وحيض ) لقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ رواه ابن ماجه وغيره . والفرج اسم جنس مضاف فيعم ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب وإسناده جيد إليه وكالذكر . ( ولا نقض بمس ) بعضو ( غير يد ) لحديث أبي هريرة السابق ( إلا بمس ) رجل ( ذكره فرجها ) أي : المرأة ( أو ) بمس ( دبرهما ) أي : الرجل والمرأة ذكره ( أو ) بمسها ( هي ) أي : المرأة ( بهما ) - أي : بقبلها أو دبرها - ( ذكره ) أي : الرجل فينقض الوضوء بذلك لأنه أفحش من المس باليد وعلم منه أنه لا نقض بمس ذكر بذكر ولا دبر بدبر ولا قبل امرأة بقبل أخرى أو دبرها . | ( الخامس ) من النواقض : ( لمس ذكر لأنثى ) بشهوة بلا حائل لقوله تعالى أو لامستم النساء وخص بما إذا كان بشهوة جمعا بين الآية والإخبار لأنه روي عن عائشة أنها قالت : فقدت رسول الله
مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي