تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ممسوس فرجه وإن وجدت منه شهوة ولا وضوء ممسوس بدنه بشهوة وإن وجدت منه شهوة بل يختص النقض بالماس واللامس لتناول النص لهما ( ويتجه نقض ) وضوء ( كل ) من متلامسين ( لو تلامسا معا ) لشهوة لأن كل واحد منهما لامس وملموس وهو متجه . | ( ولا نقض ) أيضا ( بانتشار عن فكر وتكرار نظر ) لأنه لا نص فيه ( و ) لا ( بلمس عضو مقطوع ) لزوال حرمته ( ولا ) مس ( خنثى مشكل ) من رجل أو امرأة ولو بشهوة ( ولا بلمسه ) - أي : الخنثى - ( رجلا ) فقط ( أو امرأة ) فقط ولو لشهوة لأنه متيقن الطهارة شاك في الحدث ( فلو لمس ) الخنثى ( كلا منهما ) - أي : الرجل والمرأة - ( بشهوة أو لمساه ) - أي : لمس الرجل والمرأة الخنثى - ( لها ) - أي : للشهوة - ( انتقض وضوؤه ) - أي : الخنثى - ( في الأولى ) - أي : في لمسه لها بشهوة - ( و ) انتقض ( وضوء أحدهما ) - أي : الرجل والمرأة - ( لا بعينه في الثانية ) وهي لمسهما للخنثى لأنه إن كان ذكرا فقد لمسته امرأة بشهوة فانتقض وضوؤها وإن كان أنثى فقد لمسها رجل بشهوة فانتقض وضوءه . | ( السادس ) من النواقض : ( غسل ميت ) صغيرا كان الميت أو كبيرا ذكرا أو أنثى لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء . وعن أبي هريرة : أقل ما فيه الوضوء ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة ولأن الغاسل غالبا لا يسلم من مس عورة الميت فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث ( أو ) غسل ( بعضه ) المتصل به أو المنفصل فلو غسل يد ميت منفصلة عنه انتقض وضوؤه لا إن غسل يد سارق لأنها بعض حي

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١٤٧