تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو ) نوى الغسل ( لشرب ) ما لم يرتفع حدثه لأن الشرب لم يشرع له غسل ولا وضوء ( أو ) نواه ( لزيارة قبر نبي ) من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( غير ) زيارة قبره ( صلى الله عليه وسلم ) لم يرتفع حدثه لعدم وروده أو لعدم تيقن قبورهم إذ لو علمت ضرائحهم تعيينا لوجب علينا احترامها كاحترام ضريحه صلى الله عليه وسلم وهو متجه . | ( ومن نوى غسلا مسنونا ) كغسل الجمعة أو العيد أجزأ عن الواجب إن كان ناسيا للحدث الذي أوجبه ذكره في الوجيز وهو مقتضى قولهم فيما سبق أو نوى التجديد ناسيا حدثه خصوصا . وقد جعلوا تلك أصلا لهذه فقاسوها عليها ( أو ) نوى غسلا ( واجبا ) في محل مسنون ( أجزأ عن الآخر ) - أي : المسنون - بالأولى ( فلا يطلب منه فعله ) - أي : فعل غير المنوي - ( بعد ) فراغه من الغسل الذي نواه قال في الفروع ( ولا ثواب في غير منوي ) إجماعا ( فإن نواهما ) - أي : الواجب والمسنون - ( حصلا ) أي : حصل له ثوابهما وعلم منه أن اللتين قبلها ليس له فيهما إلا ثواب ما نواه وإن أجزأ عن الآخر لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى .

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١١١