تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النهاية ( وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وتجديد ) إن سن له التجديد ( بأن ) كان ( صلى ) بذلك الوضوء وأحدث ( ونواه ) - أي : التجديد - ( ناسيا الحدث ) لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن تحصل له للخبر ولأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة وهي الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة ( ويتجه أو ) نوى بوضوئه التجديد حال كونه ( ذاكرا ) لحدثه فيرتفع حدثه ( لاستحبابه ) أي التجديد ( لكل صلاة ) لخبر أبي هريرة يرفعه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة رواه أحمد . وفي هذا الاتجاه نظر ظاهر إذ محل الاستحباب إنما هو إذا كان على طهارة وهذا ليس كذلك فإنهم قالوا : إذا نوى التجديد عالما حدثه لم يرتفع لتلاعبه . | ( ولا ) يسن تجديد ( غسل و ) لا ( تيمم ) لكل صلاة لعدم وروده ( ولا رفع ) للحدث ( إن نوى طهارة ) وأطلق ( أو ) نوى ( وضوءا وأطلق ) بأن لم ينوه لنحو صلاة أو قراءة أو رفع حدث لعدم الإتيان بالنية المعتبرة إذ لا تمييز فيها وذلك قد يكون مشروعا وغيره ( أو ) نوى ( جنب الغسل وحده ) أي : ( دون الوضوء ) فلا يرتفع حدثه الأصغر ( أو ) نوى جنب الغسل ( لمروره بمسجد ) فإنه لا يرتفع حدثه الأكبر ولا الأصغر لأن هذا القصد لا يشرع له الطهارة أشبه ما لو نوى بطهارته لبس ثوب ونحوه خلافا لابن قندس حيث قال : لا يرتفع حدثه الأصغر لأن ذلك متعلق بالجنابة ( ويتجه ) ب ( احتمال ) قوي

مطالب أولي النهى · الجزء ١ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ١ · ص ١١٠