| ( والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا وللمسنون ) غسلا ( آخر ) لأنه أكمل وأفضل ( وإن تنوعت أحداث ) أي : موجبات لوضوء أو غسل ( ولو ) وجدت ( متفرقة توجب غسلا أو ) توجب ( وضوءا ونوى ) بغسله أو وضوئه ( أحدها ) أي : الأحداث ( لا ) إن كانت نيته ( على أن لا يرتفع غيره ) - أي : غير المنوي - بذلك الغسل أو الوضوء ( ارتفع سائرها ) أي : ارتفعت كلها لأنها تتداخل فإذا نوى بعضها غير مقيد ارتفع جميعها كما لو نوى رفع الحدث وأطلق ( وإلا ) بأن نوى رفع حدث منها على أن لا يرتفع غيره ( لم يرتفع غيره ) - أي : ذلك الحدث - وفي نسخة : ( وإن أحدث بنوم فنوى رفع حدث بول غلطا ارتفع حدثه ) لتداخل الأحداث ( أو ) نوى بطهارته تخصيص استباحة ( صلاة بعينها ) كالظهر مثلا على أن ( لا يستبيح غيرها ) ارتفع حدثه و ( لغا تخصيصه ) فيصلي بتلك الطهارة ما شاء من فروض ونوافل لأن من لازم رفع الحدث استباحة جميع الصلوات .
| ( فصل )
| ( وصفة وضوء أن ينوي ) رفع الحدث أو استباحة نحو صلاة أو الوضوء لها ( ثم يسمي ) أي : يقول : بسم الله . لا يقوم غيرها مقامها وهي واجبة في الوضوء لحديث أبي هريرة وتقدم أول الباب ( ويغسل كفيه ثلاثا ) ولو تيقن طهارتهما وهو سنة لأنه لم يذكر في الآية ( ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا إن شاء بست غرفات أو ثلاث ) غرفات ( و ) كونهما ( بغرفة ) واحدة ( أفضل ) نص عليه في رواية الأثرم لحديث علي أنه توضأ فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بكف واحد وقال : هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد .