تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما ذكروه١ "من عدم العصمة": فلا يلزم؛ فإن المجتهد غير معصوم، ويلزم العامي تقليده.

وقول من خص الأئمة٢ بالاحتجاج بقولهم: لا يصح؛ لما ذكرناه من عموم الدليل في غيرهم٣.

وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم: يحتمل أنه أراد الاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم، ويحتمل: أنه ذكرهم؛ لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم.

فصل

وإذا اختلف الصحابة على قولين: لم يجز للمجتهد٤ الأخذ بقول بعضهم من غير دليل٥.

خلافًا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين: أنه يجوز ذلك، ما لم ينكر

= ومشاهداتهم، والذين انتقلت إليهم النصوص والآثار سماعًا، وما راءٍ كمن سمعا".

إعلام الموقعين "١/ ٢٤٨ وما بعدها" ط. الكليات الأزهرية.

١ أي: ما ذكره النافون للحجية من عدم الدليل على عصمة الصحابي، غير ملزم؛ فإن قول المجتهد من غير الصحابة يلزم قبوله من العامي، فقول الصحابي أولى حتى ولو كان غير معصوم.

٢ أي: الخلفاء الراشدين.

٣ أي: أن من قال: الحجة في قول الخلفاء الراشدين فقط، عارضه عموم الأدلة الدالة على حجية قول جميعهم، مثل الحديث المتقدم: "أصحابي كالنجوم...."

على ما فيه من كلام.

٤ أي: من غير الصحابة.

٥ وذلك لوجهين: =

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبانج ١ · ص ٤٧٠