تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النسيئة"١، وأنكرت عائشة على "زيد بن أرقم"٢ مسألة العينة٣.

وأنكر ابن عباس على من خالفه في العول والجد٤.

عليًّا -رضي الله عنه- قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا، فقال: إن رسول الله -ﷺ- نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية".

وروى مثله الإمام أحمد في المسند "١/ ١٤٢" والطبراني في الأوسط، وابن أبي شيبة في المصنف "٤/ ٢٩٢-٢٩٣".

١ سبق تخريجه وأن ابن عباس قال: "أخبرني به أسامة بن زيد".

٢ هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، شهد الخندق وما بعدها، وشهد موقعة "صفين" مع علي -رضي الله عنه- توفي بالكوفة سنة ٦٦هـ. "الإصابة ٢/ ٥٨٩".

٣ يشير إلى ما أخرجه أحمد في المسند، والدارقطني في سننه: كتاب البيوع، عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة -رضي الله عنها- فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته بستمائة درهم نقدًا، فقالت لها عائشة: بئسما شريت، وبئسما اشتريت، إن جهاده مع رسول الله -ﷺ- قد بطل، إلا أن يتوب".

وله طرق أخرى كثيرة عند البيهقي "٥/ ٣٣٠، ٣٣١" وعبد الرزاق في المصنف "٨/ ١٨٤" وابن حزم في المحلى "٩/ ٦٨٨-٦٩٣".

٤ العول في اللغة: الميل إلى الجور، والرفع. وفي الشرع: زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة، فيدخل النقص عليهم بقدر حصصهم. "التعريفات للجرجاني ص١٥٩".

وخلاف ابن عباس في العول أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الفرائض باب أول من أعال الفرائض عمر، والبيهقي في سننه: كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض، بسنده إلى عتبة بن مسعود قال: "دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس -بعدما ذهب بصره-، فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يحص ما في مال نصفًا ونصفًا =

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبانج ١ · ص ٤٠٨