تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا بها"١.

الثاني: أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول: سمعت عام الفتح، ويكون المنسوخ معلومًا بقدمه.

الثالث: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر.

الرابع: أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ، فيقول: "رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثًا، ثم نهانا عنها"٢.

= قبر أمه حديث "٩٧٧" وأبو داود: كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور والترمذي: كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور، وقال: حديث حسن صحيح.

كما أخرجه الإمام أحمد في المسند "٥/ ٣٥٠، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦١" بلفظ "نهيتكم عن زيارة القبور فزورها".

١ هذا الحديث روي من عدة طرق: فقد أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، والترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي: كتاب الفرع، باب ما يدبغ به جلود الميتة، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وأحمد في المسند "٤/ ٣١٠".

كما أخرجه البيهقي "١/ ٢٥، ٢٦" والطحاوي "١/ ٤٦٨" عن عبد الله بن عكيم قال: حدثني أشياخ جهينة قالوا أتانا كتاب من رسول الله -صلى الله عيله وسلم- أو قرئ إلينا كتاب رسول الله -ﷺ-: "أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء".

وللحديث -كما قلت- روايات عدة تراجع في: نصب الراية "١/ ١٢٠ وما بعدها" وتلخيص الحبير "١/ ٤٦ وما بعدها".

٢ تقدم تخريج حديث المتعة قريبًا، وهذه الرواية "رخص لنا ... " أخرجها مسلم حديث "١٤٠٥" من حديث سلمة بن الأكوع، قال: "رخص رسول الله -ﷺ- عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نهى عنها".

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان · الجزء ١ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبانج ١ · ص ٢٧١