تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قيل:

فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيًّا هو أقوى من النص الأول، أو ناسخ له.

قلنا: فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع.

فصل: [في نسخ القياس والنسخ به]

ما ثبت بالقياس:

إن كان منصوصًا على علته: فهو كالنص، ينسخ وينسخ به. وما لم يكن منصوصًا على علته: فلا ينسخ، ولا ينسخ به، على اختلاف مراتبه.

وشذت طائفة فقالت: ما جاز التخصيص به: جاز النسخ به.

وهو منقوض بدليل العقل، وبالإجماع، وبخبر الواحد.

والتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان؟

والتخصيص بيان، والنسخ رفع، والبيان تقرير، والرفع إبطال.

= الناسخ، والإجماع دل عليه كما سبق.

انظر: الإحكام للآمدي "٣/ ١٦١" وشرح مختصر الروضة "٢/ ٣٣١-٣٣٢".

١ المصنف اختصر الكلام في هذه المسألة ولم يبين مذاهب العلماء فيها، والذي في المستصفى "٢/ ١٠٩": "لا يجوز نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد، على اختلاف مراتبه، جليًّا كان أو خفيًّا. هذا ما قطع به الجمهور.

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبانج ١ · ص ٢٦٦