تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالإنقطاع عن الرفقة أو العجز عن الركوب أو زيادة المرض ونحو هذا

صلى على الراحلة كما ذكرنا في صلاة الخوف

فصل ومتى صلى على الراحلة لمرض أو مطر

فليس له ترك الإستقبال

وهو ظاهر كلام الخرقي حيث قال ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة

ولأن قوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره البقرة 144 عام خرج منه في حال الخوف في صلاة الفرض محافظة على بقاء النفس ففيما عداه يبقى الإستقبال لعموم الآية

| مسألة قال ( وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة )

لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها وفي الكفين روايتان واختلف أهل العلم فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة وقال أبو حنيفة القدمان ليس من العورة لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه وإن انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع بطنها لم تبطل صلاتها وقال مالك والأوزاعي والشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة

لأن ابن عباس قال في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور 31

قال الوجه والكفين

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام قال المرأة كلها عورة حتى ظفرها والدليل على وجوب تغطية القدمين ما روت أم سلمة قالت قلت سأل رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهرها قدميها رواه أبو داود وقال وقفه جماعة على أم سلمة ووقفه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء

فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا

فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام فلم يجز

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيج ١ · ص ٣٤٩