حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُسَدَّدٌ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَارِيَةً، لَهُمْ سَوْدَاءُ «ذَبَحَتْ شَاةً بِمَرْوَةَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ يَأْكُلُهُ»
حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّوَابِيقِيُّ، نا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَحبُّ إِذَا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَوْمَ خَمِيسٍ» حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ الصَّيْرَفِيُّ، نا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نا الْحُمَيْدِيُّ، نا سُفْيَانُ، نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ مُبَشِّرٍ: أَقْرِ مُبَشِّرًا مِنِّي السَّلَامَ، فَقَالَ: هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ»
٩٢٢ - أَبُو الْيَسَرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَوَّادِ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ