أَبُو أُمَامَةَ إِيَاسُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْأَوْسِيُّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدوسِ بْنِ كَامِلٍ، نا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ⦗٢٦⦘: «مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَوْ شَيْءٌ يَسِيرٌ؟ قَالَ: «وَلَوْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ»
معجم الصحابة لابن قانع · الجزء ١ · الصفحة ٢٥