============================================================ والنصر هم واجب)(1) حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم ان كان عددنا يحتمل ذلك أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى الأحدنا درهم، كذا قال مالك(2) وجميع العلماء فإنا لله وإنا إليه راجعون على ن الا ماحل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد، انتهى (3).
1242 - وقد خرج الطبراني في الصغير، عن ابن عباس رضي الله ت عنهما، قال: قال رسول الله ة: "من فدى أسيرا من آيذي العدو فأنا ذلك الأسير" قال الطبراني: لم يروه عن زيد بن أسلم إلا هشام بن سعد، ولا عنه إلا بكر بن صدقة الجدي، تفرد به أيوب بن سليمان - يعني الأيلي(4)-، الولا يروى عن النبي ل إلا بهذا الإسناد.
1243 - وخرج ابن عساكر باسناده، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز(5)، قال: قال عمر بن الخطاب: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي المشركين أحب إلي من جزيرة العرب.
1244 - وخرج آيضا عن بكر بن خنيس(6)، أن عمر بن عبد العزيز 1) عند القرطبي: والنصرة لهم واجبة.
(2) أحكام القرآن لابن العربي: 887/2.
(3) تفسير القرطبي: 57/8، آية: 72، الأنفال.
1242- رواه الطبراني في الصغير تحت من اسمه حصين: 151/1؛ وأورده صاحب مجمع االزوائد في الجهاد باب فداء أسرى المسلمين من أيدي العدو: 332/5، قال الهيثمي: الارواه الطبراني في الصغير، وفيه أيوب بن آبي حجر، قال: أبوحاتم: أحاديثه حاح، وضعفه الأزدي وبقية رجاله ثقات.
(4) قال في الجرح: 249/2، رقم: 889. آيوب بن سليمان بن آبي حجر الأيلي، الاسألت أبي وأبا زرعة عنه، فقالا: لا نعرفه، وقال أبي: هذه الأحاديث التي رواها صحاح.
1243- آخرجه ابن عساكر، لم آجده.
5) قال في التقريب: 379/1، رقم: 35، طلحة بن عبيد الله بن كريز - بفتح آوله - الخزاعي، أبو المطرف، ثقة، في الثالثة.
1244- آخرجه ابن عساك، لم آجده. (1) تقدمت ترجمته: ص 433.
83