============================================================ اقال المؤلف عفا الله عنه: مذهب الشافعي آن فداء الأسير مستحب، وأوجبه ح مد بن حنبل كما أوجبه مالك(1). واتفقوا على أن الأسير إذا اشترى بإذنه لزمه الان يؤدي الثمن إلى من اشتراه وإن لم يشترط الأسير الرجوع على نفسه في الأصح 1ت الان مذهب الشافعي، وإن اشتراه بغير إذنه قاصدا للرجوع عليه لزم الأسير الثمن أيضا عند مالك وأحمد، خلافا للشافعي (2).
1239- وخرج ابن عساكر باسناده، عن صفوان بن عمرو، آن الا مر بن عبد العزيز، قال: إذا خرج الأسير المسلم يفادى نفسه فقد وجب فداءه على المسلمين ليس هم رده إلى المشركين، قال الله تعالى: وإن يأتوكم أسارى قادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم*(3 124 - وخرج آيضا عن طريق كثير بن عبد الله(4)- وهو ضعيف - (1) المغني: 445/8.
(2) المغني: 443/8، 444.
1239- آخرجه ابن عساكر، آجده.
(3) سورة البقرة: آية 85.
124- أخرجه ابن عساكر، لم أجده، أورده في النهاية: 419/3. وجاء في النهاية: 278/3 أن العقل: هو الدية.
4) قال في التقريب: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، المدني ضعيف، من السابعة، منهم من نسبه إلى الكذب، قال ابن معين في تاريخه: لجده صحبة وكثير عيف الحديث، وقال مرة: ليس هو بشيء: اقال في الجرح: قال أحمد منكر الحديث ليس بشيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث اليس بقوي، وقال أبوحاتم: ليس بالمتين.
ااقال في التهذيب: قال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن حبان روى عن ابيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب، وقال ابن عدى عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
التقريب: 132/2، رقم: 17؛ التاريخ لابن معين: 494/2؛ الجرح: 154/7، رقم 858؛ التهذيب: 421/8، رقم: 751.
829