============================================================ الاوفي النعل والثوب والخف قولان؟ أحدهما: الجواز لما فيه التقوي على العدو، وهوقول ابن القاسم. والثاني: المنع، كمذهب الشافعي، فإن احتاج الثوب لبرد وغيره، قال الروياني: يستأذن الإمام، ويحسب عليه، ويجوز أن يأذن ي لبسه بالأجرة مدة الحاجة، ثم يرده إلى المغنم(1)، ويجب رد جلد ما يذيحه إلى العم ويحرم على الذابح أن يتخذ من جلده سقاء أو شراكا، فإن فعل وجب رد المصنوع كذلك ولا شيء له في الصنعة، بل إن نقص لزمه الأرش، وإن ااستعمله لزمته الأجرة(2)، ويجوز أخذ العلف والطعام لمن يحتاج إليه، وإن كان ال معه ما يغنيه عنهما على الأصح.
اقال البغوي: ولهم التزود لقطع مسافة بين أيديهم(3)، وفي كتاب التبصرة العلى مذهب مالك: يجوز له أن يمسك من الطعام (ما يأكله في بقائه وفي رجعته [1/192] الى بلده، ولو أكل فوق حاجته لزمه قيمته. نص عليه الشافعي، وله أخذ علف ال ما معه من الدواب على الصحيح. وفي وجه لا يأخذ إلا لواحدة.
الاولو أخذ غانم فوق حاجته وأضاف به بعض الغانمين جاز، وليس له أن الا ضيف به غيرهم، ولو لحق الجيش مدد بعد انقضاء القتال وحيازة المال، هل هم التبسط بالأطعمة؟ وجهان، أصحهما: المنع، وأما مكان الأخذ والتبسط هو دار الحرب، فإن انتهوا إلى عمران دار الإسلام، وتمكنوا من الشراء أمسكوا الا لوخرجوا عن دار الحرب، ولم ينتهوا إلى دار الإسلام فوجهان، أصحهما: جواز التبسط لبقاء الحاجة(4)، والمأخوذ مما ذكر مباح للغانم غير مملوك له، فلا يجوز اله أن يأكل طعام نفسه ويصرف المأخوذ إلى حاجة أخرى، كما لا يتصرف الضيف فيما قدم إليه إلا بالأكل(5)، والله أعلم.
(1) الروضة: 262/10.
(1) الروضة: 263/10.
(3) الروضة: 263/10.
4) الروضة: 263/10.
5) الروضة: 265/10.
827