تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ اقال المؤلف: أظهر أقوال الشافعي أنه يرد إلى المغنم إن لم تقسم الغنيمة، فإن قسمت رده إلى الإمام فيقسمه كالغنيمة إن أمكن، وإن تفرق الغانمون او كان قليلا لا يقبل القسمة جعل في سهم المصالح، انتهى (1).

الاوقالت طائفة: له أن يجعله إلى أهله، ويهب بعضهم لبعض. هذا قول الأوزاعي. قال: فأما البيع فلا يصلح، فإن باعه وضع ثمنه في مغانم المسلمين، الا ان فات ذلك تصدق به. وقال الليث بن سعد: أحب إذا دنا من أهله أن يطعمه صحابه، وقال مالك: أما الخفيف من ذلك فلا بأس إنما هي فضلة زاد تزوده مثل الخبز واللحم إذا كان يسيرا لا بال له، وسهل أحمد في القليل منه، وكرهه إذا كثر. وقال النعمان: إن كانت الغنيمة لم تقسم، أعاده فيها، وإن قسمت باعه وتصدق به(2).

ااما استعمال سلاح العدو فرخص فيه في معمعة الحرب في الضرورة مالك الاو الثوري والشافعي وأحمد والنعمان والجواب في الفرس يقاتل عليه في حال الحرب كالجواب في السلاح. هذا كله نقل ابن المنذر، وهو كما قال فيه النووي في تهذيب الأسماء: هو المرجوع إليه في معرفة المذاهب باتفاق الفرق(3)، والله أعلم.

افروع للشافعية: الاما ليس بقوت ولكن يؤكل غالبا كالفواكه فيه وجهان، قطع الجمهور ال جواز التبسط فيه، وأما الفانيد والسكر والأدوية التي تندر الحاجة إليها الاف الاصحيح الذي قطع به الجمهور، أنها لا تباح لندور الحاجة(4) فإن احتاج إليها ال مريض منهم أخذ على قدر حاجته بقيمته(5) ولا يجوز أخذ الأموال والانتفاع بها كلبس الثوب، وركوب دابة فإن خالف لزمته الأجرة كما تلزمه القيمة إذا أتلف بعض الأعيان(2)، وأجاز مالك أن تركب دابة من المغنم إلى بلده ثم يردها.

(1) الأم: 262/4.

(2) الهداية: 145/2؛ المغني:488/10، 489.

(3) تهذيب الأسماء واللغات: 196/2/1- 197.

(4) نهاية المحتاج: 71/8.

5) الروضة: 262/10.

(6) الروضة: 262/10.

826

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة