============================================================ الا رخص مالك في الإبرة من المغنم، وقال أراه خفيفا، وقال الشافعي: ذلك محرم. قال ابن المنذر وبقول الشافعي أقول(1).
الا اختلفوا في صيد الطير من أرض العدو، فقال مالك: إذا باعه أدى ثمنه إلى صاحب المغانم. وقال الشافعي: إذا لم يكن ملكا لأحد فهو لآخذه(2). وقال ااصحاب الرأي: إن كل شيء أصابه المسلمون في دار الحرب له ثمن مما في ال سكر أهل الحرب أو مما في الصحارى والفيافي فهوفي الغنيمة، لا يحل لرجل كتمه ولا نقله من قبل أنه لا يقدر على أخذه إلا بالجند ولا على مبلغه حيث بلغ إلا لحماية أصحابه(3). وقال أحمد: ما أصاب في بلاد الروم مما ليس له هناك قيمة فلا بأس بأخذه(4).
اقال المؤلف: وروى أشهب، عن مالك، أنه قيل له: إن بأرض العدو اشجار لها تمن كثير ببلد الإسلام، وحملها خفيف، وشانها ببلد العدو يسير اافاقال: لا بأس بأخذ هذه، وإن أخذه للبيع، إذ لوجاء به إلى صاحب المغانم م يقبله ولم يقسمه، انتهى.
الاو قال الشافعي: لا يسرح دابته ولا يدهن أشاعرها من أدهان العدو، فإن فعل رد قيمة الأدوية كلها(5). قال أحمد: والزيت من زيت الروم إذا كان من صداع أو ضرورة فلا بأس. وأما للتزين فلا يعجبني(6).
اقال المؤلف: ومذهب أبي حنيفة هم أن يدهنوا بالدهن، انتهى (7).
الاو اختلفوا في الطعام يأخذه (المرء فيفضل منه فضلة، فكان الثوري، والشافعي [191 /ب) ايقولان: يرد ذلك إلى الإمام، وقال الشافعي - مرة -: إن الذي قاله الأوزاعي الا من آنه يتصدق بفضل الطعام للقياس.
(1) المغني: 491/10.
(2) المجموع: 115/18 (3) تبيين الحقائق: 252/3، 253.
(4) المغني: 485/10.
5) الأم: 263/4 (6) المغني: 490/10.
(7) الهداية: 144/2.
825