============================================================ قال أبو عمر بن عبد البر، هذا عندي فيما يمكن وجود صاحبه والوصول 1/19] إليه أو إلى ورثته، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فإن /الشافعي لا يكره الصدقة حينيد.
ائل: الاقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم إلا من شذ منهم على أن للقوم إذا دخلوا دار حرب أن يأكلوا طعام العدو وأن يعلفوا دوابهم قال: فالطعام هو المرخص فيه من بين سائر الأشياء والعلف في معناه، وليس لأحد أن ينال من ااموال العدو شيئا سوى الطعام للأكل والعلف للدواب. وكل مختلف فيه بعد ذلك من تمن طعام أو فضلة طعام يقدم به إلى أهله أو جراب أو حبل أو غير ال ذلك مردود، لقول رسول الله چلة: "أدوا الخيط والمخيط".
الا روينا عن فضالة بن عبيد أنه قال في الطعام : ما بيع منه بذهب أو فضة اا غيره ففيه الخمس لله وسهم المسلمين. وهذا قول الثوري، والشافعي، وكره مالك بيعه، وكره أحمد بن حنبل شراء العلف من علف الروم وأبى أن يرخص فيه(1).
الاو اختلفوا في النعل يتخذه الرجل من جلود البقر والجراب من الإهاب.
فكره ذلك يحيى بن آبي كثير وإسماعيل بن عياش، والشافعي، وقال الشافعي: إن أتلفه فعليه قيمته، وإن انتفع به فعليه ضمانه، حتى يرده الا ما نقصه الانتفاع وأجرة مثله إن كان لمثله أجرة.
او قال المؤلف: وقال مالك - في جلود البقر تكون في المغانم -: لا بأس اان يتخذ منها نعالا وأخفافا إذا احتيج إليها. هذه رواية ابن القاسم(2) عنه، الاويلزم رده عند الاستغناء عنه. وقيل: لا يجوز أخذ ماله تمن. رواه عنه ابن نافع، وغيره، انتهى(3).
(1) المغني:87/1 488 489، 491 (2) تقدمت ترجمته: ص 268.
(3) الاشراف لابن المنذر، مخطوط.
المغني:491/10.
824