تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ العقوبة، وكذلك قال الشافعي إذا كان عالما بالنهي. وقال الشافعي : لا يعاقب الرجل في ماله إنما يعاقب في بدنه، انتهى (1).

ااوقال القرطبي - في تفسيره-: إذا غل الرجل في المغنم ووجد أخذ اه، أذب وعوقب بالتعزير عند مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهم(2) انتهى.

او قال النووي - في شرح مسلم-: واختلفوا في صفة عقوبة الغال، الافا قال جمهور العلماء وأئمة الأمصار يعزر على حسب مايراه الإمام ولا يحرق الامماعه. وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين، انتهى(3).

ااقال ابن المنذر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم إذا وجد السبيل ولم يفترق الناس، الاو اختلفوا فيما يفعل به إذا افترق الناس ولم يصل إليهم. فقالت طائفة: يدفع إلى الامام خمس، ويتصدق بالباقي. هذا مذهب الحسن البصري، والزهري، لومالك والأوزاعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد.

ااقال المؤلف: قال صاحب المغني: وهو مقتضى مذهب أحمد، انتهى(4).

ااقال ابن المنذر: وروينا معنى ذلك عن معاوية بن آبي سفيان، وروينا عن اا بن مسعود: أنه رأى آن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه، وروينا معنى الا ذلك عن ابن عباس. وقال أحمد في الحبة والقيراط: تبقى على الرجل للبقال الاولا يعرف موضعه يتصدق به. وكان الشافعي لايرى الصدقة به. وقال: الا أعرف لقول من قال يتصدق به وجها إن كان مالا له فليس عليه أن يتصدق ابه، وإن كان مالا لغيره فليس له الصدقة بمال غيره، انتهى(5).

(1) كتاب الاشراف لابن المنذر، مخطوط؛ المغني: 532/10، 533، 534، 535.

(2) تفسير القرطبي: 4 /260، تفسير قوله تعالى: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} (3) مسلم بشرح النووي: 217/12، 218.

(4) المغني: 535/10، 536؛ نيل الأوطار: 342/7.

5) المغني:535/10، 536.

823

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة