============================================================ قال الإمام أبو بكر بن المنذر في كتاب الإشراف: واختلفوا فيما يفعل الغال. فقالت طائفة بحرق رحله، كذلك قال الحسن البصري، ومكحول، اوسعيد بن عبد الملك(1)، والوليد بن مسلم، والأوزاعي، (190/ب] وأحمد،( وإسحاق(2). وقال الحسن البصري: إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا.
اقال الأوزاعي: لا يحرق ماغل ويحرق متاعه الذي غزا به وسرجه واكافه، اولا تحرق دابته ولا نفقة إن كانت في خرجه، ولا سلاحه ولا ثيابه التي عليه، الاو ما أبقت النار من حديد أو غير ذلك فصاحبه أحق به أن يأخذه، ويغرم إن كان ااستهلك ماغل وإن رجع الغال إلى أهله، أحرق متاعه الذي غزا به. وقال في الغلام الذي لم يحتلم يغل: لا يحرق متاعه، ويحرم سهمه، ويغرم إن كان استهلك ماغل.
الاوالمرأة يحرق متاعها إن غلت، والعبد إذا غل رأى الإمام في عقوبته الاولا يحرق متاعه لأنه لسيده، وإن استهلك ماغل فهو في رقبة العبد، ان شاء مولاه افتكه، وإن شاء دفعه بجنايته. ولا أرى بأسا أن يحرق متاع المعاهد إذا غل. هذا كله قول الأوزاعي.
وقال أحمد بن حنبل: لا تحرق ثيابه التي عليه ولا سرجه ولا يحرق يلبه عليه من سلاحه.
اوقالت طائفة: لا يحرق رحله ولا يعاقب في ماله، هذا قول مالك بن نس، والليث بن سعد(3)، والشافعي، وكان الليث بن سعد يرى عليه (1) قال في لسان الميزان: 37/3، رقم: 132، سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني. قال اا بوحاتم: يتكلمون فيه روى أحاديث كذب. وقال الدارقطني: ضعيف لا يحتج به، لوذكره ابن حبان في الثقات.
قال في التقريب: 54/1، رقم: 374، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، بو محمد بن راهويه المروزي، ثقة حافظ مجتهد، قرين أحمد بن حنبل. ذكر آبوداود آنه غير قبل موته بيسير مات سنة ثمان وثلاثين، وله اثنان وسبعون.
اقال في التقريب: 138/2، رقم: 8، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي اابو الحارث المصري، ثقة ثبت، فقيه، إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة وسبعين.
822