تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ اقال: دخلت مع مسلمة(1) أرض الروم، فأتي برجل قد غل، فسأل سالما عنه، الا قال: سمعت آبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن االابي لة، قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل، فاحرقوا متاعه واضربوه"، قال: ااوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه، فقال: بعه وتصدق بتمنه.

1237 - وروى آبو داود آيضا، والبيهقي، عن صالح بن محمد، قال: الا ارونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز، فغل ارجل متاعا، فأمر الوليد بمتاعه، فأحرق، وطيف به، ولم يعطه سهمه. قال ابوداود: وهذا أصح الحديثين.

ارواه غير واحد أن الوليد بن هشام حرق رحل زياد بن سعد(2)، وكان قد عل وضربه.

1238- وروى آبو داود، والبيهقي، عن عمرو بن شعيب، عن آبيه، اعن جده، أن النبي ولة وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. وزاد بعض رواته: ومنعوه سهمه.

قال المؤلف عفا الله عنه : وهذه المسألة مما اختلف العلماء فيها.

(1) هو مسلمة بن عبد الملك، تقدمت ترجمته: ص 646.

1237- رواه أبو داود، في الجهاد، باب في عقوبة الغال: 158/3، رقم: 2714.

ااقال أبو داود: وهذا أصح الحديثين، رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل رياد بن سعد، وكان قد غل، وضربه.

والبيهقي في السنن الكبرى، باب لا يقطع من غل في الغنيمة ولا يحرق متاعه، ومن قال يحرق: 103/9، ونقل البيهقي نفس كلام أبي داود.

(2) قال في التقريب: 268/1، رقم: 112، زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني، اا نزيل مكة، ثم اليمن، ثقة ثبت، قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهري، من السادسة.

1238- رواه آبو داود، في الجهاد، باب عقوبة الغال: 158/3، رقم: 2715، بلفظه.

والبيهقي في السنن الكبرى، في السير باب لا يقطع من غل في الغنيمة ولا يحرق تاعه، ومن قال يحرق: 102/9، قال البيهقي: هكذا رواه غير واحد عن الوليد بن سلم وقد قيل عنه: مرسلا.

821

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة