============================================================ الباب الثلاثون افي بيان تحريم الغلول، وتغليظ الإثم فيه، الاو الدليل على آن من غل في سبيل الله تعالى ثم قتل لا يكون شهيدا اعلم أن الغلول(1): عبارة عما يأخذه أمير الجيش أو أحد الغزاة من المغنم ال ما يجب قسمته بين العسكر ولا يأتي به إلى متولي القسم ليقسمه بين مستحقيه، اولا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا .
اقال بعض العلماء: وإنما سمي غلولا، لأن الأيدي مغلولة عنه، أي: منوعة من تناوله(2)، والغلول هو: أحد عظائم الذنوب وكبائر المعاصي الاوموبقات الآثام، وقد قال : "من مات وهو بريء من (ثلاث)(3) الكبر الاو الغلول والدين دخل الجنة". رواه الترمذي، من حديث اقال في النهاية: 380/3، الغلول: هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة.
النهاية: 380/3.
الا ساقطة من جميع النسخ، وأثبتها من كتب السنة.
الارواه الترمذي، في السير، باب ما جاء في الغلول: 138/4، رقم: 1572، عن وبان، بلفظه. وسنده: قتيبة عن أبي عوانة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان.
والرواية الثانية رقم: 1573، عن توبان بنحوه. وسنده: محمد بن بشار، عن الابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن ابي طلحة، عن ثوبان، ولفظه: "من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث، الكنز الاو الغلول والدين دخل الجنة". هكذا قال - سعيد - الكنز. وقال أبو عوانة في حديثه الكبر ولم يذكر فيه عن معدان ورواية سعيد أصح.
797