============================================================ اقال ابن المنذر، وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم يكون في دار الحرب، فزنى هناك، وخرج فأقر به: لم يحد، لأنه زنى حيث لا تجري أحكام المسلمين(1).
(فصل)(2) اواتفقوا على أنه لا يسافر بالنساء إلى أرض العدو إلا أن يكون في جيش عظيم يؤمن عليهن فيه، وفي كلام ابن عبد السلام المالكي في شرح المختصر تصريح بأنه لا يجوز عند عدم الأمن، فإنه قال في قول ابن الحاجب: لا يسافر بالنساء إلى أرض العدو إلا في جيش امن، قال: تقييد المؤلف هذه المسألة بأرض الكفار قد يؤخذ منه أن ذلك جائز في أرضنا مطلقا كالثغور، وليس كذلك، وإنما اجازوه في الثغور المأمونة، انتهى (3).
لوكذلك اتفقوا على أنه لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو إلا في جيش الا ومن عليه فيه. ومذهب مالك لا يسافر إليها بحال، سواء كان الجيش امنا، اوغير امن خوفا على سقوطه أو نسيانه بأرضهم(4).
اقال المؤلف عفا الله عنه: هذا ما رأيته من الأحكام لائقا بهذا الكتاب، الولكل مسألة مما تقدم فروع محلها كتب الفقه، والله ولي التوفيق.
المغنى:537/10.
ساقطة من:(م).
المغنى:379/1، 380 و 391/10؛ الشرح الصغير للدردير: 279/2.
الاشرح الصغير للدردير: 279/2.
108