============================================================ ااقال: "من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة".
ال ال المؤلف: رواه حماد بن سلمة عن الحجاج، عن إسماعيل بن ابي خالد، عن قيس (1)، عن جرير، عن النبي ة خرجه البيهقي في السن، انتهى.
الاو اختلف أهل العلم في الدخول في أرض الشرك للتجارة، فكره ذلك 1/252) مالك والأوزاعي، وروينا عن ( الحسن، أنه قال في الذين يحملون الطعام إلى ارض العدو: أولئك الفساق، وكره عطاء وعمرو بن دينار حمل السلاح إليهم.
اوقال الليث بن سعد: يعاقب من فعل ذلك. قال أبو بكر: يكره دخول أرض الحرب، حيث تجري أحكامهم على المسلمين وإن بايعهم لم يحرم البيع، انتهى (2).
مسالة: إذا صالح الإمام أهل دار من (-)(3) الحرب فسباهم قوم اخرون لم يكن لنا أن نشتريهم ونسترقهم. هذا ما حكاه العبدري عن مذهب الشافعي (-)(4)، وهو قول مالك وأحمد، وقال أبوحنيفة: لنا ذلك، انتهى.
فصل اختلفوا في إقامة الحدود في دار الحرب، فقال أحمد في إقامة الحدود في الحيش: لا، حتى يخرجوا من بلادهم. وقال مالك والشافعي: تقام في دار الحرب كما تقام في دار الإسلام.
وفي هذه الرواية عن قيس بن أبي حازم، عن خالد بن الوليد.
الا هناك رواية أخرى كشاهد، وهي: ما أخرجه الحاكم في المستدرك في قسم الفيىء: 121/2. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي.
اورده الألباني في إرواء الغليل: قال عنه صحيح وأورد له شواهد كثيرة. ومن آراد ال مزيدا من المعلومات فعليه بإرواء الغليل: 29/5- 33، رقم: 1207.
(1) هو ابن آبي حازم، تقدم: ص 320.
(2) اثار الحرب في الفقه الإسلامي: ص 512، 513، 514.
(3) في (م) و(ع) زيادة: دور.
(4) في (م) و(ع) زيادة: قال.
1027