============================================================ اليهم بأمان كالتاجر ونحوه، فلا ينبغي له التزوج لأنه لا يأمن أن تأتي امرأته الا ولد فتستولي عليه الكفار وربا نشأ بينهم فيصير على دينهم، فإن غلبت عليه الشهوة، أبيح له نكاح مسلمة لأنها حال ضرورة. ويعزل عنها كي لا تأتي ال لولد- ولا يتزوج منهم، لأن المرأة إن كانت منهم غلبته على ولدها فيتبعها على الا ينها، وإذا اشترى منهم جارية، لم يطأها في الفرج في أرضهم مخافة أن يغلبوه على ولدها فيسترقوه ويكفروه. انتهى(1).
فصل 1298 قال الإمام أبو بكر بن المنذر: جاء الحديث عن النبي يلة أنه (1) المغني: 511/10، 512.
(2) في (م): مسألة.
1298- السنن الكبرى للبيهقي: 12/9، 13.
أورده السيوطي في الجامع، ورمز له بالصحة، وقال: رواه الطبراني والبيهقي.
- وقال المناوي فتح القدير: 79/6، رقم: 8499. رمز المصنف لصحته، وليس كما الاقال، ففيه حجاج بن أرطأة أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: متفق على تليينه.
- وقال الألباني عنه: صحيح. انظر: الإرواء، صحيح الجامع الصغير: 353/5، رقم:5941. هذه الرواية ضعيفة ولكن ها شواهد. فمنها ما رواه آبو داود الاو الترمذي: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما".
أبو داود، في الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود: 104/3، 105، رقم:2645 قال أبو داود: هشيم، ومعمر وخالد الواسطي، وجماعة، لم يذكروا جريرا. وقال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي، وذكر آبو داود أن جماعة رووه ال رسلا. وأخرجه الترمذي - أيضا - مرسلا، وقال هذا أصح، وذكر أن أكثر أصحاب اسماعيل - يعني ابن أبي خالد- لم يذكروا فيه جريرا، وذكر عن البخاري أنه قال اصحيح آنه مرسل، ولم يخرجه النسائي إلا مرسلا مختصر أبي داود: 436/3، 437 438، رقم: 2530.
الترمذي، في السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين: 155/4، رقم:1604.
وأورده صاحب مجمع الزوائد، في الجهاد، باب النهي عن مساكنة الكفار: 253/5. قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
1016