============================================================ بالعجمية - مترس- والكناية كقوله: آنت على ماتحب، آو كن كيف شئت.
ال ي ن عقد بالكتابة والرسالة، سواء كان الرسول مسلما أو كافرا، أو بالإشارة المفهمة الا من قادر على العبارة، وبناء الباب على التوسعة، وأما المؤمن- يعني بفتح اليم - فلا بد من علمه، وبلوغ خبر الأمان إليه، فإن لم يبلغه فلا أمان له.
الا الو بدر به مسلم فقتله جاز ولا يشترط قبوله لفظا، بل تكفي الإشارة والإمارة المشعرة بالقبول، ولوقال الكافر: قبلت أمانك، ولست أؤمنك فخذ حذرك.
قال الإمام: هورد للأمان، لأن الأمان لا يثبت في أحد الطرفين دون الآخر الاولو رأى الإمام المصلحة في دخول التجار، فقال: من دخل تاجرا فهو امن، جاز(1).
فصل اقال صاحب المغني: من لقي عنجا، فقال له: قف أو ألق سلاحك فقد اامنه، وكذلك إذا قال: لا تخف، لا تذهل، لا تخش، لا خوف عليك، لا بأس عليك، وهذا كله لا نعلم فيه خلافا. فإن قال له: قم، أوقف، أو ألق سلاحك، فقال أصحابنا، هو أمان، لأن الكافر يعتقد هذا أمانا، انتهى (2).
الا فارع: لو أمن جاسوسا أو طليعة، لم ينعقد الأمان، قال الإمام: وينبغي ان لا يستحق التبليغ للمأمن لأن دخول مثله خيانة فحقه أن يغتال. وقال ابن عبد السلام المالكي: يجوز قتل من قدم منهم لتجارة، ثم تبين أن قدومه إنما كان للتجسس، وأنه عين لأهل الحرب. ويسقط ماكان له من الأمان.
الاويكون الإمام فيه مخيرا بين القتل والاسترقاق. ومثل هذه المسألة: إذا علم أنه عين لأهل الحرب، انتهى (3).
الاو ا تفقوا على أن الأمان إذا انعقد صار المؤمن معصوما عن القتل والسبي.
مسألة: قال الرافعي والنووي وغيرهما: المسلم إذا كان ضعيفا في دار (1) الروضة للنووي:279/10، 280.
(2) المغني:558/10.
(3) نيل الأوطار: 10،9،8/8.
1022