============================================================ الكفر، لا يقدر على إظهار الدين حرم عليه الإقامة هناك وتجب عليه الهجرة إلى ادار الإسلام، فإن لم يقدر على الهجرة فهو معذور إلى أن يقدر. وإن كان يقدر اعلى إظهار الدين لكونه مطاعا في قومه، أو لأن له هناك عشيرة يحمونه ولم يخف الاتة في دينه لم تجب الهجرة، لكن تستحب، لئلا يكون سوادهم آو يميل إليهم لوقيل: تجب الهجرة، والصحيح الأول(1).
ااقال المؤلف: ومذهب آحمد موافق في جميع ما تقدم، وقال النووي: قال صاحب الحاوي: إذا كان يرجو ظهور الإسلام هناك بمقامه، فالأفضل أن يقيم، اوإن قدر على الامتناع في دار الحرب والاعتزال وجب عليه المقام بها، لأن ال وضعه دار الإسلام، فلو هاجر لصار دار حرب، فيحرم ذلك، انتهى(2).
قال المؤلف عفا الله عنه: 1292 - وقد روى آبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله (1) الروضة: 282/10.
(2) الروضة للنووى: 282/10.
1292- رواه أبو داود، في أهل الكتاب، باب الإقامة بأرض الشرك: 224/3، عن مرة بن جندب، بلفظه.
الا قال المنذري: قد تقدم نحوه، والكلام عليه في حديث جرير بن عبد الله. المختصر: 914. ينظر ص 1066.
أاما هذا الحديث ففيه: حمد بن داود بن سفيان، مقبول، من الحادية عشرة. التقريب: 160/2، رقم: .199 الاسليمان بن موسى آبو داود الكوفي، فيه لين، من الثامنة. التقريب: 331/1، رقم: عفر بن سعد بن سمرة بن جندب، ليس بالقوي، من السادسة. التقريب: 1301، رقم: 82.
بيب بن سليمان بن سمرة بن جندب، مجهول، من السابعة. التقريب: 222/1، رقم 108.
الابهذا فسنده ضعيف، ولكن الحديث يتقوى بشواهد آخرى.
1023