تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الاواتفقوا على جواز أمان المرأة(1).

الاو اختلفوا في الصبي المميز، فمذهب الشافعي أنه لا يجوز أمانه، الاوهو مذهب آحمد، ويجوز في الأشهر من مذهب مالك وهو وجه في مذهب الشافعي.

الاو قال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح أنه يصح إن كان مأذونا له في القتال، وإن كان محجورا عليه فهو على الخلاف - يعني بين آبي حنيفة، الاو صاحبه محمد - في العبد. وقد نقل ابن المنذر في الاشراف الإجماع على أن أمان الصبي غير جائز، فإن أراد الصبي الذي لا يعقل الأمان فهو صحيح، وإلا ففيه من الخلاف ما تقدم، والله أعلم (2). وكذلك نقل الإجماع على أن أمان الذمي لايجوز، وفيه نظر(3).

مسألة: إذا أسر الكافر لا يجوز للآحاد أمانه، ولا المن عليه ولوقال واحد ال ن المسلمين: كنت امنته قبل هذا، لم يقبل قوله، فإن شهد به اثنان قبلت شهادتهما، هذا مذهب الشافعي(4).

فصل الإشارة بالأمان إلى مشرك أمان عند مالك والشافعي (5). قال صاحب المغني: ولو أشار إليهم بما يرونه أمانا، وقال: لم أرد به الأمان، فالقول قوله(2).

ل سائل: قال النووي ( في الروضة تبعا للرافعي : ينعقد الأمان بكل لفظ يفيد [1/251] الغرض صريح، وكناية، فالصريح: آجرتك أو أنت مجار أو أمنتك أو أنت امن، او في أماني أو لا بأس عليك، أو لا خوف عليك أو لا تخف أو لا تفزع. أو قال المغني: 432/10.

الروضة: 279/10؛ فقه السنة لسيد سابق 94/3، 95، 96.

شرح فتح القدير: 465/5؛ الكافي في الفقه: 404/1.

الا مغني المحتاج:237/4.

لا مغني المحتاج:238/4.

المغني:559/10.

1061

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة