تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ البي لة قبل هدية المقوقس صاحب مصر، فإن كان ذلك في حال الغزو، اا فا قال أبو الخطاب: ما أهداه المشركون لأمير الجيش أو لبعض قواده فهو غنيمة، الأنه لا يفعل ذلك إلا لخوفه من المسلمين، فظاهر هذا أن ما أهدي لآحاد الرعية هوله: وقال القاضي: هو غنيمة أيضا، وإن كان من دار الحرب إلى دار الإسلام، فهي لمن أهديت له سواء كان الإمام أو غيره؛ وهذا قول الشافعي الا م حمد بن الحسن، وقال أبوحنيفة: هو للمهدى له بكل حال وهو رواية عن حد انتهى (1). (ومذهب الشافعي: إن كانت اهدية والحرب قائمة، هو غنيمة لجماعة المسلمين - كما تقدم-، آو بعد انقضائها فلمن خص به الاوروي نحوه عن ابن القاسم، والله أعلم)(2).

فصل في الأمان والخلاف فيه: مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه يصح أمان المسلم المكلف المختار الل ربي أو لعدد محصور، أما أمان أهل إقليم أو بلد وهو عقد الهدنة فيختص بالإمام (3)، وبهذا قال أحمد(4)، ومذهب أبي حنيفة: أنه إذا أمن كافرا أو جماعة او أهل حصن أو مدينة صح أمانهم(5).

الاو اختلفوا في أمان العبد، فمذهب الشافعي وأحمد والأشهر عن مالك أنه ي جوز أمانه(2)، وقال أبوحنيفة: إن كان العبد مأذونا له في القتال جاز أمانه، وإلا لم يصح(17).

(1) المغني: 566/10.

(2) ساقطة من: (ع)؛ المجموع: 328/18.

(3) المجموع: 93/18 و 585.

(4) كشاف القناع: 104/3.

5) شرح فتح القدير: 462/5.

(6) الروضة: 279/10؛ الكافي في الفقه:. 404/1؛ كشاف القناع: 104/3.

(7) شرح فتح القدير: 465/5.

1060

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة