تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الاوان وجد شيئا مرسوما عليه (حبس في سبيل الله) رد كما كان، نص عليه احمد، وبه قال الشافعي. وقيل لأحمد: أصبنا مركبا في بلاد الروم فيها النواتية(1). قالوا: هذا لفلان، وهذا لفلان قال: هذا قد عرف صاحبه، لا يقسم، انتهى (2).

ال مذهب مالك - إذا لم يعرف صاحبه بعينه، لكن عرف آنه لمسلم - قسم الاولم يوقف، قاله في المدونة، وكذلك لو علم البلد الذي أخذ منه، ولم يعلم مالكه ابعينه قسم في ظاهر قول مالك وابن القاسم(3).

مسألة: إذا قدم المستأمن بأموال المسلمين، فكره مالك لغير مالكها ان يشتريها، لما في ذلك من تمليك مال مسلم من غير طيب نفس منه. هذا نص امالك في المدونة، واستحب في الموازية أن يشتريها رجاء أن يأتي مالكها، فيفديها قال المؤلف: ولو قيل: إن قصد بشرائها توقع مالكها وإيصالها إليه، ااتحب، وإن لم يقصد ذلك كره، جمعا بين القولين لكان حسنا، والله أعلم.

الافان اشتراها أو وهبت له، ملكها ملكا محققا على المشهور من مذهب مالك.

الاوهو نص المدونة، فعلى هذا لا يكون لربه أخذه منه مجانا ولا بالثمن. وقال في الموازية: ربه أحق به(4).

فصل ااقال ابن عبد السلام - في قول ابن الحاجب في مختصره: وإذا خرج الذمي ناقضا للعهد فحربي - قال: يعني إذا خرج الذمي مريدا للسكنى بدار الحرب تاركا لما كان عليه من العهد والذمة فإنه لا يترك وما أراده، بل يقاتل كما اي قاتل الحربي فإن قتل فهدر، وهذا صحيح ولا أعلم فيه اختلافا، انتهى (5).

(1)قال في الصحاح: 269/1، النواق الملاحون في البحر خاصة وهو من كلام أهل الشام، واحدهم نوتي.

(2) المغني:481/10، 482. (3) المدونة: 13/2، 14.

(4) المدونة: 12/2، 13، 14؛ التاج والإكليل لمختصر خليل مع الحطاب: 363/3.

(5) الكافي في الفقه: 417/1.

1058

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة