تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ تجري مجرى الحكم، ومتى صادف الحكم آمرا مجتهدا فيه نفذ حكمه، وحكي عن أحمد في ذلك روايتان، انتهى(1).

مسألة: قال صاحب المغني: ولا أعلم خلافا في أن الكافر الحربي إذا ااسلم أو دخل إلينا بأمان، بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه أنه لا يلزمه ضمانه، وإن آسلم - وهو في يده- فهو له بغير خلاف في المذهب لقوله ولة: اامن أسلم على شيء فهو له"، انتهى (2). ومذهب مالك كمذهب أحمد(3)، او قال الشافعي: إذا أسلموا والمال في أيديهم لزمهم رده إلى أصحابه(4).

مسألة: إذا وجد في الغنيمة مال لمسلم بعينه، وثبت ذلك قبل القسمة رد الى صاحبه بلاقيمة، هذا مذهب الشافعي (5) (ومالك وأبي حنيفة وأحمد، وإن ثبت بعد القسمة، قال الشافعى)(5) يرده (من)(2) وقع في سهمه، ويعوضه الإمام من بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شيء، أعاد القسمة، وذهب الا مالك إلى أنه يأخذه بالثمن إن علم، وإلا فبالقيمة، وهذا مذهب أبي حنيفة (1/250] الوأ حمد في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى: لا حق له فيه بحال(7) (-)(8).

ااقال صاحب المغني: إن غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة االسلمين، ولم يعلم صاحبه، فهو غنيمة، قال أحمد- في مراكب تجيء من ال ص، تقطع عليها الروم الطريق، فيأخذونها، ثم يأخذها المسلمون منهم -: ان عرف صاحبها فلا يؤكل منها. وهذا يدل على أنه إذا لم يعرف صاحبها جاز لأكل منها، ونحوهذا قال الثوري والأوزاعي، قالا - في المصحف يحصل في الغنيمة -: يباع، وقال الشافعي: يوقف حتى يجيء صاحبه.

المغني:482/10؛ مقدمات ابن رشد: 274،273/1، 275.

المغني:483/10.

الشرح الصغير على أقرب المسالك: 291/2.

الروضة:294،293/10.

ساقطة من (ع).

هذا مثبت في (م) و(ع)، أما المثبت في الأصل (1): مع ولا يستساغ المعنى بها.

الشرح الصغير للدردير: 302/2، 303؛ الروضة: 293/10، 294.

في (م) و(ع) مسألة.

1057

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة