تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ فصل اقال صاحب المغني: من ضل الطريق، أو حملته الريح إلينا فهولمن اخذه. في إحدى الروايتين - يعني عن أحمد - والرواية الأخرى يكون فيئا(1).

الاوسئل آحمد عن مركب بعث به ملك الروم وفيه رجال فطرحته الريح إلى الا طرسوس، فخرج إليه أهل طرسوس، فقتلوا الرجال وأخذوا الأموال، فقال: (1/249) هذا فيىء للمسلمين مما أفاء الله ( عليهم. وسئل عن القوم يضلون عن الطريق فيدخلون القرية من قرى المسلمين فيأخذونهم؟، فقال: يكونون لأهل القرية كلهم يتقاسمونهم(2). وسئل عن قوم يكونون في حصن أو رباط فيخرج النهم قوم إلى قتالهم فيصيبون دوابا أو سلاحا؟، فقال أبو عبد الله: يكون بين اهل الرباط، وأهل الحصن.

مسألة: قال صاحب المغني: إذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان، نظرت فإن كان معه سلاح يبيعه في دار الإسلام، وقد جرت العادة بدخولهم الينا تجارا بغير أمان لم يعرض هم، وقال أحمد: إذا ركب القوم في البحر، الا استقبلهم مركب فيه تجار مشركون من آرض العدو يريدون بلاد إسلام لم يعرضوا لهم، ولم يقاتلوهم، انتهى(3). وقد ذكر الرافعي والنووي وغيرهما أن ق صد التجارة لا يفيد الأمان، وأنه لوقال: ظننت أن قصد التجارة يفيد الأمان، فلا أثر لظنه ويغتال، انتهى(4).

اقال المؤلف عفا الله عنه: وقد سألت جماعة من أعيان الشافعية عن الحربي يخرج من بلاده قاصدا بلاد المسلمين بتجارة هل يجوز لأحد الرعية الا عزوه قبل دخوله ميناء المسلمين أو بعد دخوله، وقبل أمانه أم لا؟، فأجابوا: بأنه اا يجوز قتاله قبل دخول ميناء المسلمين وبعده، والله أعلم(5).

(1) المغني: 441/10.

(2) المغني مع الشرح الكبير: 564/10، 565.

(3) المغني: 441/10.

(4) الروضة:280/10.

5) الروضة: 280/10.

1054

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة