تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ فصل في الفيء والخلاف في مصرفه االفيء: عبارة عما يحصل من الكفار بغير قتال، وإيجاف خيل وركاب كشيء جلا عنه الكفار وتركوه خوفا من المسلمين إذا سمعوا خبرهم وكجزية ااهل الذمة وما صالح عليه أهل بلد، وكعشور تجارتهم المشروطة عليهم إذا اادخلوا دار الإسلام، ومال من مات من أهل الذمة ولا وارث له(1).

سألة: قال النووى: قال الروياني في الحلية: لو صالحونا على مال عند القتال فهوغنيمة، انتهى(2).

الاوقال صاحب اهداية من الحنفية: المأخوذ من المال يصرف مصارف الجزية (248/ب] إذا لم ينزلوا بساحتهم، وأما إذا أحاط (الجيش بهم ثم أخذوا المال فهو غنيمة، خمسها ويقسم الباقي بينهم، لأنه مأخوذ بالقهر معنى، انتهى (3).

الا اختلفوا في قسم الفيء وتخميسه، فذهب مالك إلى أنه لا يجب تخميسه ابل هو إلى اجتهاد الإمام يصرف منه لآل النبي ة باجتهاده إن راه، وكذلك ال صرف لغيرهم من المسلمين إن راه، أو يحبسه لنوائب المسلمين، وقد تقدم الا يء من هذا الكلام، ومذهب آبي حنيفة: أنه يصرف في مصالح المسلمين، الاولا يخمس كمذهب مالك ومذهب الشافعي آنه يخمس، فيصرف الخمس منه كما يصرف خمس الغنيمة، وقد تقدم، وفي أربعة أخماسها ثلاثة أقوال أظهرها: إنها للأجناد المرتزقة المرصدين للجهاد، والقول الثاني إنها للمصالح، والثالث: إنها تقسم كما يقسم الخمس.

الاوفي كيفية قسمها على المرتزقة ومقدار ما يعطى كل منهم مسائل كثيرة ال بسوطة في مواضعها من كتب الفقه (4).

(1) المجموع: 184/18 (2) الروضة للنووي: 355/6.

(3) الهداية: 139/2.

(4) المغني= الشرح الكبير:5،547/1ه؛ المجموع: 160/18، 161، 162؛ حاشية كتاب آثار الحرب في الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي: ص 564.

1052

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة