============================================================ ال فليس له سوى الأجرة، ويفاوت الإمام بين أهل الرضخ بحسب نفعهم، فيرجح المقاتل، ومن قتاله أكثر على غيره، والفارس على الراجل. والمرأة التي اتداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال(1).
ل م سألة: من قاتل من أصحاب السهام أكثر من غيره رضخ له مع السهم، ~~ال وقيل: يزاد من سهم المصالح ما يليق بالحال، والدليل - على أن ذا السهم ال رضخ له مع سهمه إذا رأى الإمام ذلك لشدة بأسه وعظيم بلائه - قول الاسلمة بن الأكوع في قصة عبد الرمن بن عيينة: فأعطاني رسول الله لة سهم االفارس وسهم الراجل فجمعهما ججميعا). رواه مسلم وغيره، وتقدم الحديث ااب طوله في باب الانغماس(2).
سألة: هل الرضخ مستحق لأهله أو مستحب؟، قولان للشافعي، الشهور أنه مستحق(3).
فصل في النفل الاو هو زيادة يشرطها الإمام أو الأمير لمن ارتكب خطرا من تهجم أو تقدم ال على طليعة أو حفظ مكمن، ونحو ذلك بشرط مسيس الحاجة(4).
مسألة: يجوز شرط النفل لواحد معين ولجماعة، ولواحد مبهم مثل أن ي قول الإمام أو الأمير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا النقب فله كذا، وهذا قول أكثر أهل العلم.
لوحكى ابن القاسم أن مالكا كان يكره أن يقول الإمام: من قاتل في ال م وضع كذا وكذا، أو من قتل من العدو وجاء برأس فله كذا، وكذا كره أن قاتل الرجل ويسفك دمه على مثل هذا(5).
(1) الروضة: /370، 371.
(2) المغني: 417/10.
(3) الروضة للنووى: 370/6.
(4) المجموع: 149/18 5) المغني:412/10؛ المجموع: 134/18.
1050