============================================================ الاولم ير مالك لهما من الغنائم شيئا، وقال في الغلام الذي قد بلغ، وأطاق القتال، الاولم يحتلم: إن قاتل ومثله قد بلغ القتال أسهم له(1).
الاو قال صاحب الهداية من الحنفية: إنما يرضخ له إذا قاتل، والمرأة يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى وتقوم على المرضى (2).
الاواختلفوا في العبيد يحضرون الوقعة، فقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة: الرضخ هم، وقال مالك- فيما حكاه ابن المنذر-: ليس هم من المغنم شيء(3) .
مسألة: أظهر أقوال الشافعي أن الرضخ من أربعة أخماس الغنيمة، الاو هو مذهب آبي حنيفة، والقول الثاني من أصلها، وهما روايتان عن أحمد، والثالث من خمس الخمس(4).
الا فاروع: على مذهب الشافعي (5) يجتهد الإمام في قدر الرضخ ولا يبلغ به ااهم راجل، إن كان من يرضخ له راجلا، وإن كان فارسا فهل يزاد على سهم الراجل في ذلك؟، وجهان، أحدهما: نعم ولا يبلغ سهم الفارس، وهو مذهب احمد(2)، والثاني: لا، وبه قطع الماوردي، وسواء حضر العبد بإذن سيده، الاو الصبي بإذن وليه، والمرأة بإذن زوجها أم بغير إذنهم(2).
او قال أحمد: إذا غزا العبد بغير إذن سيده لم يرضخ له، والذمي إذا حضر الوقعة بإذن الإمام يرضخ له على الصحيح. وإن حضر بغير إذنه لم يستحق شيئا على الصحيح (2)، بل يعزره الإمام إن رأى ذلك، وإن كان الإمام قد استأجره الخرشي: 132/3.
حاشية ابن عابدين:147/4 148.
المجموع: 167/18؛ المغني: 451/10؛ حاشية ابن عابدين: 4 /147؛ الخرشي: .1323 المجموع: 167/18 حاشية ابن عابدين: 174/4؛ المغني: 458/10.
المجموع: 169/18.
المغني:457/10، 458.
الحاوي للماوردي.
المغني:456/10؛ المجموع: 166/18، 167 1049