============================================================ الجاهلين(1)، والله أعلم.
مسألة: قال ابن المنذر: اختلفوا في الجارية تشترى من المغنم فيجذ المشتري معها مالا، فقالت طائفة: يجعل في بيت المال، كذلك قال الشعبي، الاوفيه قول ثان وهو أن يرد إلى مغانم الجيش التي غنموها وهذا قياس قول الشافعي، وبه نقول، وقال أحمد: يرده في المغنم، وكان مالك يسهل في القليل 24/] منه واليسير/ مثل القرطين وأشباههما، ولا يرى ذلك في الكثير، انتهى(2).
مسألة: قال العبدري: إذا أخذ المسلمون دواب المشركين ومواشيهم فلا يجوز قتلها لمغايظتهم، ولا إذا خافوا أن يستنقذوها منهم، ولا ذبح ذلك إلا للأكل، وبه قال أحمد، وقال مالك: إن شاء عرقبها(3)، وإن شاء ضرب أعناقها، ويكره ذبحها(4).
الاوحكى الرازي عن أصحاب أبي حنيفة: أنه إذا لم يستطع إخراجها ابحها ثم أحرقها، ويحرق السلاح والمتاع ويدفن الحديد، انتهى(5).
فصل افي الرضخ واختلاف العلماء فيه اختلفوا في الصبي والمرأة يحضران الوقعة، فذهب الشافعي (2) وأبو حنيفة الى أنه يرضخ لهما دون سهم البالغ (1)، وقال أحمد: يحذون، أي: يعطون(8)، (1) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، وتحذير السالكين من أفعال الهالكين الابن النحاس، ص 207، ط مطابع الرياض.
(1) المغني: 500/10، 501.
(3) قال في الصحاح: 180/1، عرقبت الدابة، قطعت عرقوبها، وعرقوب الدابة في ارجلها بمنزلة الركبة في يديها.
(4) الخرشي: 118/3.
5) المغني: 507/10 508.
(6) المجموع: 167/18 (7) حاشية ابن عابدين: 147/4 (8) المغني: 451/10، 454.
1048