============================================================ الشيخ أبو حامد(1) وصاحب المغني وغيرهما - بالإجماع - على أن يكون مسلم(2).
الافي هذا نظر، فإن ظاهر مذهب الشافعي عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي الاو العبدري وغيرهما أنه باق على كفره، ولا يتبع السابي. وقال صاحب الحاوي: بعه في الإسلام، والله أعلم(3). وإن سبي مع آمه فهو مسلم عند مالك الاوأحمد، وقال الشافعي: يتبعها في الكفر، وأظن أن هذا مذهب أبي حنيفة أيضا، والله أعلم(4).
الاو اختلفوا في التفرقة بين السبي، فقال الشافعي: تجوز التفرقة فيمن (سوى)(5) الوالدين والولد(2). وقال ابن المنذر: قالت طائفة: لا يفرق بين الاشيء من السبي، كذلك قال أحمد بن حنبل، والصغير والكبير، والذكر والأنثى فايه سواء. وفي قول أصحاب الرأي لا يجوز التفرقة بين الوالدين والولد، وبين الأخوة والأخوات، وكذلك الصبي والصبية، إذا كان مع كل واحد منهما عمه أاو خاله أو جده أو ابن أخيه، أو ذو رحم محرم من قبل الرجال والنساء.
ال ف لا ينبغي للوالي آن يفرق بين أحد منهم في قسمة ولا بيع، انتهى.
ااقال المؤلف: المذكور في كتب الحنفية إنما هو كراهة ذلك، فإن فرق جاز عدهم. ومذهب الشافعي أن التفرقة حرام. ونقل صاحب المغني إجماع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز، وقال أحمد: لا يفرق يهما، وإن رضيت(1)، وقد ذكرت ذلك في كتاب تنبيه الغافلين عن أعمال (1) قال في طبقات الحنابلة: 171/2، رقم: 938، الحسن بن حامد بن علي بن مروان ابوعبد الله البغدادي، إمام الحنبلية في زمانه، له المصنفات في العلوم المختلفة، له االجامع في المذهب، وله شرح الحزمي، وشرح أصول الدين، وأصول الفقه. توفي اراجعا من مكة بقرب واقصة سنة ثلاث وأربعمائة.
(2) المغني: 472/10.
(3) المجموع: 122/18.
(4) المغني:472/10؛ المجموع: 120/18 (5) في (ع): سبى.
(6) المجموع: 125/18، 126.
(7) المغني:467/10، 471.
1047