تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ فصل إذا أسلم الكافر الحر العاقل، قبل الظفر به، عصم دمه وماله. وهذا لا خلاف فيه وسواء أسلم في حال أمنه أوفي حال خوفه بحضر ونحوه، وكذلك الا عصم أولاده الصغار عن السبي ويحكم بإسلامهم تبعا له، والحمل كالمنفصل الاولا يسترق تبعا (لأمه)(1)، خلافا لأبي حنيفة، ويعصم إسلام الجد ولد ابنه الصغير على الأصح وتسترق زوجته. وكذلك إذا أسلمت المرأة قبل الظفر 247/) بها(عصمت نفسها ومالها وأولادها الصغار، فإن دخل دار الإسلام وأسلم، الاوله أولاد صغار في دار الحرب، صاروا مسلمين، ولم يجز سبيهم، وهو مذهب أحمد قال صاحب المغني: وبه قال مالك، وقال آبوحنيفة: يجوز سبيهم، انتهى(2).

وأما الأسير إذا أسلم - وهو رجل حر مكلف - قبل أن يختار الإمام فيه اشيئا عصم دمه. وأظهر قولي الشافعي؛ أنه لا يسترق بنفس الإسلام. بل الإمام ال ير بين استرقاقه والمن عليه والمفاداة به بشرطهما، وهو أن يكون له فيهم عشيرة ال سلم بها دينه ونفسه(3). ومذهب أحمد أن الأسير إذا أسلم صار رقيقا في الحال كالنساء ولم يكن للإمام التخيير فيه(4).

فصل ال من سبي من أطفالهم مع آبويه فهو على دينهما، عند مالك والشافعي، وأحمد وأبي حنيفة(5).

ال في (ع): لأصله.

المغني:475/10.

معني المحتاج: 228/4.

المغني: 402/10.

المغني:473/10.

المغني: 472/10.

1046

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة