تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ له ذلك. ومذهب الشافعي: لا يجوز وحكى البيهقي في السنن عن نص الشافعي أن له ذلك.

لوحكى ابن يونس(1) في شرح التنبيه في ذلك وجهين(2).

الاوأاما نساء الكفار وصبيانهم فإنهم إذا أسروا، رقوا بنفس الأمر ابلا خلاف، وحكمهم حكم مال الغنيمة(3).

مسألة: يجوز استرقاق كفار العرب في أصح القولين وهم عبدة الأوثان، لاو به قال مالك. وقال أبوحنيفة: لا يجوز استرقاقهم وهو قول أحمد(4) مسألة: إذا بادر واحد من المسلمين فقتل الأسير بغير إذن الإمام عزره (-)(5)، وبه قالت الكافة، خلافا للأوزاعي، ذكرهما العبدري في الكفاية(2).

فصل ااقال صاحب المغني: إذا سبي المتزوج من الكفار مع زوجته فلا ينفسخ نكاحهما، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال مالك والشافعي: ينفسخ. فإن سبيت المرأة وحدها انفسخ النكاح بلا خلاف علمناه. إلا أن أبا حنيفة قال: إذا سبي اروجها بعدها بيوم لم ينفسخ النكاح وإن سبي الرجل وحده لم ينفسخ النكاح.

الا قال أبو حنيفة: ينفسخ وقال الشافعي: إذا سبي واسترق انفسخ نكاحه، وإن من عليه أو فودي لم ينفسخ، انتهى (2).

(1) قال في طبقات الشافعية للأسنوى: 572/2، رقم: 1273. شرف الدين بن يونس، حمد بن موسى بن يونس، قال ابن خلكان: ولد بالموصل سنة خس وسبعين الاخسمائة، واشتغل بها على آبيه إلى أن صار إماما كبيرا، وكان كثير الحفظ، شرح التنبيه، واختصر الإحياء للغزالي، توفي سنة ثنتين وعشرين وستمائة.

ممني المحتاج: 228/4.

المغني: 403/10.

المغني: 400/10، 402.

في (م) و(ع): زيادة: الإمام على افتياته عليه، ولا يجب عليه ضمانه المغني:407/10؛ المجموع: 105/18 المغني:473/10، 474.

1045

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة