============================================================ فصل اقال العبدري في الكفاية: الأموال التي تنفل تقسم أربعة أخماسها على الغانمين، ولا يدخل فيهم من لا يستحق منها. وهوقول أحمد أيضا(1). وقال 246/] أبو حنيفة: يجوز التفضيل ولا يجوز أن يدخل فيهم غيرهم(2). وقال مالك: الا جوز للامام أن يفضل بعضا على بعض)، ويجوز أن يدخل فيهم من غيرهم، احى قال: يجوز أن يخرج الغانمين كلهم، ويصرف الغنيمة إلى غيرهم(3).
اوأما ما لا ينفل كالأراضي والدور فتجب قسمته بين الغانمين - أيضا - الاو قال أبوحنيفة: الإمام مخير بين أن يقسمها بين الغانمين أو يقفها، أو يقر أهلها ي ها فيملكونها، ويضرب عليهم فيها الخراج وعلى رقابهم الجزية، فإن أسلموا لم يسقط عنهم الخراج(4). وقال مالك: يصير وقفا بنفس الاغتنام، انتهى(5).
فصل الاو اختلفوا في الأسارى من الرجال الأحرار الكاملين، فذهب الشافعي : أن االامام يفعل ما فيه الحظ للمسلمين من قتل بضرب عنق، لا بتحريق وتغريق، اا يمن عليهم فيطلقهم بلا عوض، أو يفديهم بأسرى المسلمين أو بال، ااو يسترقهم، ويكون مال الفداء والمسترق، غنيمة، وكذلك قال مالك وأحمد.
الاو قال أبو حنيفة: ليس له أن يفادي بهم أسرى المسلمين، ولا يفديهم بمال في المشهور من مذهبه - وكذلك عنده لا يجوز له أن يمن عليهم ويطلقهم(2).
الاو اختلفواهل يجوز له أن يختار ضرب الجزية عليهم، وتركهم ذمة في دار الإسلام احرارا إذا كانوا من أهل الكتاب؟، فقال مالك وأحمد وأبوحنيفة: يجوز (1) المغني: 462/10.
(2) شرح السير الكبير: 847/3.
(3) الخرشي: 130/3؛ المجموع: 162/18 4) شرح فتح القدير: 469/5، 470.
5) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي: 313/2.
(6) المجموع: 102/18؛ المغني: 400/10.
1044