تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ابن المنذر عن مالك وأحمد، ولأصحاب مالك في ذلك خلاف، والذي ذكره ان الحاجب في مختصره(1) (أنه إذا كانت نيته الغزو وكانت الإجارة أو التجارة ال بعا في ذلك يسهم له)(1)، وإن كانت نيته التجارة أو الإجارة في الأصل، فإنه لا يسهم له إلا إذا قاتل(2).

سألة: تجار العسكر والمحترفة كالخياطين والسراجين والبزازين نحوهم يسهم لهم إذا قاتلوا. هذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وهو ظاهر الا ص الشافعي في المختصر، وفي بعض الطرق يستحقون بحضورهم الوقعة، الاوان لم يقاتلوا وهو المنصوص عن أحمد. والأصح عند الروياني والذي حكاه ابن المنذر في الاشراف، وصاحب المغني عن الشافعي : أن التاجر إذا حضر القتال، وجب سهمه كسائر الجيش قاتل أو لم يقاتل(4).

الا اختلفوا في قسم الغنيمة في دار الحرب فقال أبو حنيفة: لا تقسم الغنائم في دار الحرب حتى تخرج إلى دار الإسلام، فإن قسمت أساء القاسم، وجازت القسمة(5)، وذهب مالك(2) والشافعي (1) إلى جواز قسمها في دار الحرب. بل ال أ صحاب الشافعي: يستحب قسمها في دار الحرب. وذكر صاحب المهذب الاو غيره أنه يكره تأخيرها إلى دار الإسلام من غير عذر(8).

سألة: لو ترك صاحب المقاسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله، فقال: الامن أخذ شيئا فهو له. فمن حمل شيئا من ذلك فهوله، نص عليه أحمد(9).

(1) ساقطة من (ع).

(2) المغني: 529/10.

(3) قال في ترتيب القاموس: 265/1، البز، الثياب، وبائعه البزاز.

(4) المغني:530/10؛ المجموع: 170/18 5) شرح كتاب السير الكبير: 101/3، ط شركة الإعلانات الشرقية - 1971م.

(6) الخرشي: 136/3.

(7) في (م): زيادة: وأحمد.

(8) المجموع: 175/18؛ المغني: 466/10.

(9) المغني:485/10.

1043

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة