تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مالك (1) إن كانوا أحرارا، وإن كانوا عبيدا، فعنه قولان، وإن كانوا ذمة الا فلا يخمس، وقال الرافعي والنووي: إذا دخل واحد أو شرذمة دار الحرب اخفين، وأخذوا مالا على صورة السرقة فوجهان، أحدهما - وبه قطع الغزالي، وادعى الإمام أنه المذهب المعروف - أنه ملك من أخذه خاصة، والأصح الموافق لكلام الجمهور أنه غنيمة مخمسة، انتهى (2).

الاو قال أبو حنيفة: هو لمن غنمه من غير تخميس، لأنه اكتساب مباح من 246/] غير جهاد/فأشبه الاحتطاب. فإن الجهاد إنما يكون بإذن الإمام أو من طائفة لهم معة وقوة، وأما هذا فتلصص وسرقة ومجرد اكتساب(3). وقال صاحب الهداية الا من الحنفية: إذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام، الاوأخذوا شيئا لم يخمس، لأن الغنيمة هو المأخوذ قهرا وغلبة لا اختلاسا وسرقة، لوالخمس وظيفتها.

الاولو دخل الواحد أو الاثنان بإذن الإمام فيه روايتان، والمشهور أنه يخمس، لا أنه لما أذن لهم الإمام فقد التزم نصرتهم بالإمداد فصار كالمنعة، وإن ال خل جماعة لهم منعة وأخذوا شيئا خمس، وإن لم يأذن لهم الإمام، انتهى(4).

مسألة: قال صاحب المغني: إذا عدم الإمام لم يؤخر الجهاد، وإن حصلت نيمة قسمها أهلها على موجب الشرع. قال القاضي: وتؤخر قسمة الإماء حتى يظهر إمام احتياطا للفروج، انتهى(5).

مسألة: المستأجر لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة وخدمة القوم يسهم له إذا شهد، وكان مع الناس عند القتال - في أظهر أقوال الشافعي(1) وحكاه الخرشي: 135/3.

الروضة للنووي: 260/10.

حاشية ابن عابدين:151/4؛ المغني: 531/10.

الهداية: 149/2، ط مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر؛ حاشية ابن عابدين: .151/4 الغني:374/10.

المجموع: 168/18 1042

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة