============================================================ مسألة: إذا غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس، وكان السهم ال ل سيده، وأرضخ للعبد. هذا هو المنصوص عن أحمد، قال صاحب المغني: وقال اا وحنيفة والشافعي: لا يسهم للفرس(1).
الاو اختلفوا في الرجل يعطي الرجل فرسه على شطر ما يصيب عليه، قال اابن المنذر: فكره ذلك مالك، وهو غير جائز على مذهب الشافعي، وقال أحمد: ارجو ألا يكون به بأس، انتهى.
الا اختلفوا فيمن مات بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة فمذهب الاشافعي آنه يستحق سهمه، وينتقل حقه إلى ورنته، وهو مذهب مالك وأحمد.
او قال أبوحنيفة: لا يستحق شيئا إلا أن يموت بعد إحرازها بدار الإسلام(2)، الاولومات بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة انتقل حقه لورثته أيضا على اليح من مذهب الشافعي، وهو مذهب مالك ومذهب أحمد لا سهم له، الا نص الشافعي على أن من مات في أثناء القتال سقط حقه، وهو مذهب أحمد.
الافان ماتت فرسه في هذه الحال لم يسقط سهماه، نص عليه أيضا الشافعي (3).
الا اختلفوا فيمن لحق بجيش قد غنموا فقال مالك والشافعي وأحمد: ليس له فيها حق، إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة. وقال أبو حنيفة: إذا لحق المدد العسكر في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام، شاركوهم فيها(4).
الاو اختلفوا فيما إذا دخل رجل من المسلمين أو جماعة لا منعة لهم دار الحرب البعير إذن الإمام فغنموا شيئا، فذهب الشافعي وأحمد - في إحدى الروايات اعنه - وأكثر أهل العلم إلى أنه يخمس ما غنموه، والباقي لها أوله(5) وهو مذهب المغني: 459/10.
حاشية ابن عابدين:142/4.
المغني:450،449/10.
المغني:462/1، 463؛ المجموع: 171/18؛ حاشية ابن عابدين:141/4، المغني:530/10، 531.
1041