============================================================ الا اختلفوا فيمن غزا بفرس فماتت قبل لقاء العدو. فقال مالك والشافعي الاو أ حد: لا يسهم للفرس(1). ومذهب آبي حنيفة: آنه يستحق سهم الفارس(2). فإن دخل راجلا ثم حصل فرسا بشراء أو عارية أو نحو ذلك، 240 وحضر به الحرب استحق سهم الفارس عند الشافعي وأحمد(3) ( واستحق سهم الراجل عند أبي حنيفة (4). وروي عنه كالشافعي.
افرع: لو حضر فارسا فضاع فرسه، فأخذه رجل وقاتل عليه، كان سهما الفرس لمالكه، ذكره في الروضة(5).
سالة: يسهم للفرس المستعار والمستأجر، ويكون سهماه للمستعير الاوالمستأجر، هذا مذهب الشافعي(2) ومالك (7) وأحمد. وقال صاحب المغني: لا نعلم خلافا في المستأجر(8).
مسألة: مذهب الشافعي آنه يسهم للفرس المغصوب، ويكون سهماه اللغاصب(9)، وبه قال مالك(10). وقال أحمد: سهم الفرس لمالكه، وقال بعض الحنفية: لا سهم للفرس(11)، فإن غصبه من غاز - فقال ابن القاسم - سهماه الربه، وقال سحنون: للغاصب، وعليه أجرة مثل الفرس إلا أن يأخذه بعد اتشاب القتال، فيكون لربه (12).
المجموع: 164/18 حاشية ابن عابدين:/146 المجموع: 164/18 حاشية ابن عابدين:/146 حاشية ابن عابدين:/146، 147؛ الروضة: 385/6.
المجموع: 164/18 الخرشي: 145،134/3.
المغني:460/4، 461.
جاء في المجموع: 163/18، آنه وجهان، أحدهما: للغاصب، والثاني: للمغصوب (10) الخرشي: 135/3.
(11) المغني: 460/10.
(12) الخرشي: 135/3؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 300/2.
1040