تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الا اختلفوا فيمن غزا بفرس فماتت قبل لقاء العدو. فقال مالك والشافعي الاو أ حد: لا يسهم للفرس(1). ومذهب آبي حنيفة: آنه يستحق سهم الفارس(2). فإن دخل راجلا ثم حصل فرسا بشراء أو عارية أو نحو ذلك، 240 وحضر به الحرب استحق سهم الفارس عند الشافعي وأحمد(3) ( واستحق سهم الراجل عند أبي حنيفة (4). وروي عنه كالشافعي.

افرع: لو حضر فارسا فضاع فرسه، فأخذه رجل وقاتل عليه، كان سهما الفرس لمالكه، ذكره في الروضة(5).

سالة: يسهم للفرس المستعار والمستأجر، ويكون سهماه للمستعير الاوالمستأجر، هذا مذهب الشافعي(2) ومالك (7) وأحمد. وقال صاحب المغني: لا نعلم خلافا في المستأجر(8).

مسألة: مذهب الشافعي آنه يسهم للفرس المغصوب، ويكون سهماه اللغاصب(9)، وبه قال مالك(10). وقال أحمد: سهم الفرس لمالكه، وقال بعض الحنفية: لا سهم للفرس(11)، فإن غصبه من غاز - فقال ابن القاسم - سهماه الربه، وقال سحنون: للغاصب، وعليه أجرة مثل الفرس إلا أن يأخذه بعد اتشاب القتال، فيكون لربه (12).

المجموع: 164/18 حاشية ابن عابدين:/146 المجموع: 164/18 حاشية ابن عابدين:/146 حاشية ابن عابدين:/146، 147؛ الروضة: 385/6.

المجموع: 164/18 الخرشي: 145،134/3.

المغني:460/4، 461.

جاء في المجموع: 163/18، آنه وجهان، أحدهما: للغاصب، والثاني: للمغصوب (10) الخرشي: 135/3.

(11) المغني: 460/10.

(12) الخرشي: 135/3؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 300/2.

1040

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة