============================================================ ال قسم للراجل سهم، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يقسم للفارس سهمان وللراجل سهم، ولم يوافقه على ذلك أحد(1).
الاو اختلفوا فيمن معه أكثر من فرس. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: الا يسهم لأكثر من فرس. وقال أحمد: يسهم لفرسين لا لأكثر(2) وإليه ذهب اا بويوسف فيما حكاه عنه صاحب اهداية، وغيره (3).
الاو اختلفوا في البرذون، وهو الذي أبواه أعجميان، وفي الهجين وهو الذي اا بوه عربي، وأمه أعجمية، وفي المقرن - وهو عكسه - فذهب الشافعي ومالك الا ابو حنيفة: إلى أنه يسهم للفارس سهمان من آي نوع كان، وذهب أحمد: إلى اانه يسهم لما عدا العربي سهم واحد، وعنه رواية كالشافعي. وسئل عمن معه رذونان؟، فقال: يسهم هما(4).
اواجمعوا على آن من غزا على بغل أو حمار أو بعير فله سهم واحد كالراجل(5) ولكن يرضخ (2) له عند بعضهم كما سيأتي إن شاء الله، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في الاشراف(7). لكن حكى صاحب المغني عن نص أحمد: أنه إذا غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره، أن يسهم له ولبعيره سهمان(8)، والله أعلم.
مسألة: غزاة البحر في السفن إذا كان معهم خيل أسهم لها كالبر عند مالك والشافعي، وكذلك إذا كان القتال في حصن(9).
المغني:443/10.
المغني: 447/10.
حاشية ابن عابدين:146/4 المغني:445/10؛ المجموع: 162/18؛ حاشية ابن عابدين:148/4؛ الخرشي: .134/3 المغني: 449/10.
ااقال في الصحاح: 422/1، ورضخت له رضخا. وهو العطاء ليس بالكثير.
الاشراف لابن المنذر.
المغني: 448/10.
المجموع: 163/18 الخرشي: 134/3.
1039