============================================================ اان يقسم الغنيمة خمسة أقسام بالسوية فعل، وإن رأى آن يبيع الجميع، ويقسم الأثمان فذلك له. وحكى ابن سحنون، عن أبيه: أن الإمام يبيع ويقسم الأثمان، فإن لم يجد من يشتري قسم العروض خمسة أجزاء بالقرعة، انتهى.
وأما أربعة أخماس الغنيمة فإنها تقسم بين الغانمين(1)، ونقل القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه الإجماع على ذلك، غير أن الإمام إن رأى أن يمن على الأسرى بالإطلاق فعل، وبطلت حقوق الغانمين فيهم عند من يرى أن له ذلك، على ما سيأتي(2).
الاو ات فقوا على آن من حضر الوقعة بنية الجهاد وهو ذكر حر بالغ مسلم يح، استحق السهم سواء قاتل أو لم يقاتل(3) مسألة: قال مالك: إذا حضر الرجال القتال مريضا يسهم له، وكذلك الأعمى والأعرج إن كانت بهما منفعة في الحرب يسهم لهما عنده(4). وقال صاحب المغني: إن خرج المريض بمرضه عن كونه من أهل الجهاد كالزمن(5) اوالمفلوج(2) فلا سهم له وإن لم يخرج بمرضه عن ذلك كالمحموم ومن به الصداع اسهم له(2).
الاواختلفوا في كيفية قسم الغنيمة فذهب مالك والشافعي وأحمد وعامة الفقهاء إلى آنه يقسم للفارس ثلاثة أسهم - سهم له وسهمان لفرسه- وأنه صحبة ابن طولون، وانتهت إليه رياسة المذهب والمعرفة بتفريعه ودقائقه، توفي سنة احدى وثمانين ومائتين.
(1) المجموع: 157/18 (2) أحكام القرآن لابن العربي: 862/2.
(3) الخرشي: 132/3.
(4) الخرشي: 133/3.
5) قال في الصحاح: 2131/5، رجل زمن، أي: مبتلى بين الزمانة، والزمانة آفة في الحيوانات.
(6) قال في الصحاح: 335/1، الفالج ريح وقد فلج الرجل وهو مفلوج، قال ابن دريد: لأنه ذهب نصفه.
(7) المغني: 449/10.
1038