تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الا السهم الثاني: لقرابة النبي لة وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب الفقرائهم وأغنيائهم ونسائهم.

الا السهم الثالث: لليتامى، وهم كل صغير لا أب له، ويشترط فقره على المشهور والسهمان الباقيان للمساكين وابن السبيل. هذا مذهب الشافعي، وهذا اا فاروع مذكورة في كتب الفقه(1).

الاو قال أبو حنيفة يقسم هذا الخمس على ثلاثة أصناف وهم: اليتامى الاوالمساكين وابن السبيل. وارتفع عنده حكم بني هاشم وبني عبد المطلب قرابة االبي لموته، كما ارتفع حكم سهمه، ولكن تدخل فقراؤهم مع الأصناف الثلاثة، ويقدمون(2).

اوقال مالك: الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال(3)، وقال القرطبي في تفسيره: قال مالك: هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده فيأخذ منه الان غير تقدير، ويعطي منه القرابة باجتهاده، ويصرف الباقي في مصالح السلمين. وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا وعليه يدل قوله عليه الصلاة الاو السلام: "مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم"، فإنه لم يقسمه أخماسا ولا أثلاثا، انتهى(4).

اقال ابن كثير الدمشقي الحافظ في تفسيره: قال شيخنا العلامة ابن تيمية: قاول مالك هوقول أكثر السلف، وهو أصح الأقوال/، انتهى (5)، وقرابة [1/245] البي عند مالك بنوهاشم خاصة.

مسألة: قال بعض شراح المختصر: قال ابن المواز(2): إن رأى الإمام (1) المجموع: 157/18، (2) حاشية ابن عابدين: 149/4.

(3) الخرشي: 129/2.

4) تفسير القرطبي: 11/8؛ الأنفال: الآية 41.

5) تفسير ابن كثير: 312/2.

(2) قال في الوافي بالوفيات: 335/1، رقم: 209. محمد بن إبراهيم بن زياد الإمام ابوعبد الله المواز - بالواو المشددة والزاي - الإسكندراني المالكي، صاحب التصانيف المشهورة، له تصنيف حافل في الفقه، رواه ابن أبي مطر وابن مبشر عنه، قدم دمشق 1037

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة