تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ فصل اقال صاحب المغني: وإن قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له. جاز في إاحدى الروايتين، وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي. قال أحمد في الاسرية: تخرج فيقول الوالي من جاء بشيء فهوله، ومن لم يجىء بشيء فلاشيء له، الأنفال إلى الإمام ما فعل من شيء جاز لأن النبي يلة قال في قوم ابدر: "من أخذ شيئا فهو له". ولأنهم على هذا غزوا (وأرضوا)(1). والرواية الثابتة)(2) لا يجوز - وهو القول الثاني لأصحاب الشافعي - لأن النبي ج كان الا قسم الغنائم والخلفاء بعده، ولأن ذلك يفضي إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال، الاو يظفر العدو بهم، فلا يجوز، وأما قضية بدر فإنها منسوخة، فإنهم اختلفوا فيها فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال(3) الآية، انتهى(4).

الاو حكى العبدري في الكفاية عن الشافعي في هذه المسألة قولين كما تقدم، اصحهما: أن هذا الشرط باطل، قال: وقال مالك وأحمد: يصح، انتهى(5).

اقال المؤلف: المعروف من مذهب الشافعي أن شرط الإمام عدم التخميس باطل قولا واحدا(2). وقال النووي في زوائد الروضة، وحكى اابان كج وجها: أنه إن شرطه لضرورة لم يخمس، وهذا شاذ باطل، انتهى.

الاو قال صاحب الكافي من الحنفية: إن دخل الإمام دار الحرب مع الجيش الاوبعث سرية، ونفل لهم ما أصابوا جاز، فربا تكون المصلحة فيه، وإن بعث السرية من دار الإسلام، لا ينبغي أن ينفل السرية ما أصابوا، انتهى (1).

الاولم يفرق صاحب اهداية بين بعثها من دار الحرب أو دار الإسلام فإنه (1) في المغني: ورضوا به.

(2) في المغني: الثانية.

(3) سورة الأنفال: آية ا.

(4) المغني: 462/10.

5) الكفاية، لم أجده؛ شرح فتح القدير: 512/5.

(2) شرح كتاب السير الكبير: 648/2.

(7) حاشية ابن عابدين:155/4، 156.

1035

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاقالمقدمة