============================================================ الا جنيبة تقاد معه في الأظهر لا حقيبة(1) مشدودة على الفرس وما فيها من دراهم الاوأامتعة على المذهب، وبه قال أحمد في المسائل كلها إلا في النفقة والجنيبة فإنهما ليستا من السلب عنده، وعنه في البداية التي هو مسك بعنانها روايتان، الاولوقيدت معه جنائب(2). قال النووي ينبغي أن يختار القاتل واحدة منها. هذا كله مذهب الشافعي (3).
12) ومذهب آبي حنيفة أن السلب ما على المقتول من ثيابه اوسلاحه ومركبه لاوكذا ما على مركبه من السرج والآلة، وكذا ما معه على الدابة من ماله في حقيبته ااو على وسطه، وماكان مع غلامه على دابة آخرى فليس بسلب(4) وهذا كله ال موافق لمذهب الشافعي إلا في الحقيبة.
الا المشهور في مذهب مالك أنه لا يدخل في السلب ما ليس بمعتاد كالسوار الاوالتاج والطوق والصليب، وكذلك العين على المشهور(5).
مسألة: لو أعرض مستحق السلب عنه لم يسقط حقه منه في الأصح من مذهب الشافعي لأنه متعين له(2).
الاو اختلفوا هل يدفع السلب إلى القاتل بغير بينة؟، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يدفع إليه إلا ببينته. لقوله في الحديث الثابت: "من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه". وقال مالك: يعطاه بلا بينة، حكاه النووي في شرح مسلم (7).
الاو اختلفوا في القاتل يكتم السلب خوفا أن لا يعطيه الإمام؟، فقال أحمد: الاما يعجبني أن يأخذه إلا بإذن الإمام، وفي قول الشافعي له أن يأخذه، واختاره ابن المنذر(8).
(1)قال في لسان العرب: 978/1، والحقيبة، كالبرذعة تتخذ للحلس والقتب.
(2) المغني: 428/10، 431.
(3) الروضة: 375/6.
4) حاشية ابن عابدين: 157/4 5) الخرشي: 130/2، 131.
(2) نهاية المحتاج: 76/8.
(7) النووي بشرح مسلم: 59/10؛ المغني: 431/10.
8) مسلم بشرح النووي: 59/12.
1034